استهل النائب العام في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، السنة الهجرية 1442هـ، بإصدار قرار يتضمن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويحمل الرقم 1 وتاريخ 1/1/1442هـ، استنادًا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، ويأتي هذا القرار ليعزز الحقوق والضمانات التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ومن أبرزها حق الحرية، وتضمن منطوق القرار أهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع، إضافة لحفظ الحقوق الخاصة والعامة، ويتميز بتمتعه بالمرونة العالية وذلك مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًا من القرار، والتي تتمثل في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم، عندما يتوفر المقتضى النظامي.

الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

القرار يضمن الحقوق والضمانات

ويجدر الذكر أن النائب العام أصدر القرار ضمن إطار الاهتمام المستمر من النيابة العامة بما يضمن الحقوق والضمانات المتعلقة بجانب الدعوى الجزائية، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق أرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرّة دوليًا المتعلقة هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة، واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.

تعداد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وتضمن قرار النائب العام الجرائم الخطيرة الموجبة للتوقيف والتي شملت ما يلي:

  • جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل.
  • جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
  • الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
  • الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
  • كل جريمة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة
  • الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم مـ /45 وتاريخ 12/9/1409، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
  • اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
    النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
    النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الاموال على 20 ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص.
  • الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفقعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يومًا ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
  • الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • السرقة غير الجدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
  • نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
  • بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
  • تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
  • حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه نعاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يومًا.
    النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
    النائب العام يصدر قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

خدمات تهمك:
بوابة المستقبل للطالب وأدوات استفادة الطالب وطريقة التسجيل في البوابة
أخبار الضمان الاجتماعي المقطوعة وشروط الاستحقاق ورابط الاستعلام

  • الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدًا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
  • إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة والمناسبات.
  • إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • جرائم الابتزاز.
  • جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال .
  • جرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرّة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

وتضمن قرار تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في فقرته الثانية “للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار ما عدا الفقرة الخامسة من البند الاول من القرار”، وفي الفقرة الثالثة من القرارتضمنت في حال الاختلاف في تفسير هذا القرار للنائب العام وله إصدار مذكرة توضيحية.

إقرأ أيضًا:
جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه قيمتها 3 مليون ريال
الموارد البشرية السعودية تبدأ في توطين 9 أنشطة جديدة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *